السيد موسى الحسيني الزنجاني

105

مناسك الحج

ملحق الفصل الثالث الكفّارات كفّارة الجماع ( المسألة 299 ) يجب على المحرم إذا جامع زوجته في الحج ، عن علم وعمد واختيار ثلاثة أمور : 1 - الإتيان بحجّ آخر في العام المقبل . 2 - نحر بدنة ( إبل ) . 3 - افتراقه عنها . وسيأتي ذكرها مفصلًا في المسائل الآتية . ( المسألة 300 ) تختص الأحكام المذكورة بالزوجة ، فلو زنا بامرأة أجنبية أو لاط بغلام ، لا يترتب عليهما الأحكام المذكورة وإن ارتكب كبيرة موبقة . والمراد بالزوجة هي الزوجة الدائمة أو الموقّتة الطويلة الأجل ، بحيث تعد زوجة له وأهلًا عرفاً - محلّة كانت أم محرمة - ولو